فحملوا عليه المطلقات أيضا.
ولو ترك الهرولة فيه حتى تعدى عن الوادي - بل حتى دخل مكة أيضا - يستحب الرجوع والهرولة.
لصحيحة حفص بن البختري: سأل بعض ولده: (هل سعيت في وادي محسر؟) فقال: لا، فأمره أن يرجع حتى يسعى، قال له ابنه: لا أعرفه، قال: فقال له: (سل الناس) (1).
ومرسلة الحجال: مر رجل بوادي محسر فأمره أبو عبد الله عليه السلام بعد الانصراف إلى مكة أن يرجع ويسعى (2) ونحوها مرسلة الفقيه (3).
والظاهر - كما هو مقتضى ترك الاستفصال في الصحيحة، ومفاد إطلاق عبارات جمع من الطائفة - ثبوت العود للهرولة مطلقا.
سواء تركها نسيانا أو جهلا أو عمدا، وخص في النافع الناسي بالذكر (4)، ولا وجه له.
ومنها: أن يقتصد في سيره بسكينة ووقار، ويفيض بالذكر والاستغفار، كما مر في صحيحة ابن عمار.