الفصل الخامس في خامس أفعال العمرة، وهو التقصير وفيه مسائل:
المسألة الأولى: إذا فرغ المعتمر بعمرة التمتع عن السعي يقصر راجحا، بلا خلاف يعرف، بل بالاجماعين (1)، وتدل عليه المستفيضة من الأخبار:
كصحيحة ابن عمار: (إذا فرغت من سعيك وأنت متمتع فقصر من شعر رأسك من جوانبه ولحيتك، وخذ من شاربك، والق أظفارك، وابق منها لحجك، فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شئ يحل منه المحرم وأحرمت منه، فطف بالبيت تطوعا ما شئت) (2).
وصحيحته الأخرى، وفيها: (ثم قص [من] رأسك من جوانبه ولحيتك وخذ من شاربك، وقلم أظفارك وابق منها لحجك) الحديث (3).
وابن سنان: (طواف المتمتع أن يطوف بالكعبة، ويسعى بين الصفا والمروة، ويقصر من شعره، فإذا فعل ذلك فقد أحل) (4).