النحر يحلق رأسه) (1).
وفي دلالتها على الوجوب نظر، ووجوب أخذ المناسك عنه يفيد لو علم كون ذلك أيضا من المناسك.
ويعاضد الوجوب أيضا بعض الأخبار المتضمنة لحلية كل شئ يوم النحر إلا النساء، كصحيحة محمد بن حمران (2)، فإنه لولا تلازم الحلق ويوم النحر لم يصح ذلك على الاطلاق، إلا أنه لا يصلح دليلا، لجواز أن يكون ذلك لاستحبابه وتعارفه، وإلا فالوجوب أيضا لا يستلزم الفعلية.
وعن الحلبي والتذكرة والمنتهى (3): جواز تأخيره إلى آخر أيام التشريق بعد أن يقدمه على الطواف، للأصل. وهو الأقوى، لذلك.
المسألة الثامنة: قال جماعة بوجوب تأخيره عن الذبح والرمي (4)، وقد مر تحقيقه، وأن الأقوى الاستحباب.
المسألة التاسعة: قالوا: يجب أن يكون الحلق أو التقصير قبل زيارة البيت لطواف الحج والسعي، وفي المدارك نفي الريب عنه (5)، وفي الذخيرة: لا أعلم فيه خلافا صريحا (6)، وهو كذلك.
إلا أن جماعة - منهم الحلي في السرائر (7) - لم يصرحوا بوجوب