ولا على الظان، لشمول الصحيحة للقاطع أيضا، بل الظاهر أن المراد بالظان في الثانية أيضا هو القاطع، لاستعماله فيه كثيرا في أمثال المقام، لاشتراط حفظ الستة في الأولى.
نعم، لا يبعد لزوم الاقتصار على ستة أشواط، كما هي مورد الخبرين، والمخصوص بها في كلام جماعة من الأصحاب (1).
المسألة الخامسة: لو شك في عدد الأشواط، فإن علم السبعة وشك في الزائد على وجه لا ينافي البدأة بالصفا - كالشك بين السبعة والتسعة وهو على المروة - صح سعيه ولا شئ عليه، لتحقق الواجب، وعدم منافاة الزيادة سهوا كما مر.
وإن كان في الأثناء استأنف السعي وجوبا، على ما قطع به الأصحاب كما في المدارك (2)، بل بالاجماع كما في المفاتيح (3)، أو الاتفاق كما في شرحه.
لا لما قيل من وقوع التردد بين محذوري الزيادة والنقصان وكل منهما مبطل (4)، لمنع كون الزيادة أو النقيصة المحتملة محذورا، مع أن الأصل عدم الزيادة.
بل لصحيحتي ابن عمار وابن يسار المتقدمتين في المسألة الثالثة (5)، ومقتضاهما عدم الفرق في وجوب الإعادة بين ما إذا كان الشك حال الاشتغال بالسعي أو الفراغ منه، كما هو مقتضى كلام الأصحاب أيضا، وبه