ولو لم يستطع - لضيق الوقت أو مانع آخر - فيطوف بهذا العدد أشواطا، فتكون جميع الأشواط واحدا وخمسين طوافا وثلاثة أشواط، وينوي بكل سبعة أشواط طوافا، وتبقى في الآخر عشرة يجعلها أيضا طوافا واحدا على المشهور.
ولا بأس بالزيادة، لأنها ليست من القران المكروه في النافلة، لأنه لا يكون إلا بين أسبوعين، ولو كان فيكون هذا مستثنى بالنص، وأما مطلق الزيادة فكراهته في النقل (1) غير ثابتة، فمتى ثبت من الشرع تكون مستحبة.
وقال ابن زهرة (2): يضم أربعة أشواط أخر، لتكمل الثلاثة الأخيرة أيضا أسبوعا ولم تحصل الزيادة ولا القران.
واستدل برواية أبي بصير الصحيحة عمن أجمعت العصابة على صحة ما يصح عنه: (يستحب أن يطاف بالبيت عدد أيام السنة كل أسبوع لسبعة أيام، فذلك اثنان وخمسون أسبوعا) (3)، بحمل الروايتين الأوليين على هذه من جهة عدم نفيهما للزيادة.
وفيه: أن هذه الرواية لا تخلو عن إجمال، حيث دل صدرها على عدد أيام السنة، وحملها على السنة الشمسية بعيد، مع أنها أيضا لا تطابق الثلاثمائة والأربعة والستين في الأكثر، فيحتمل نوع تجوز في ذيلها، فتأمل.
الثانية: لا خلاف في جواز الكلام في أثناء الطواف بما يريد من أمور الدنيا والآخرة، وفي المنتهى: ادعاء الاجماع عليه (4)، ويدل عليه الأصل