بل يصوم بعد ذلك (1)، ولا تعارضهما عند التحقيق، لأنها بين واردة بالجملة الخبرية التي لا تفيد أزيد من المرجوحية، وآمرة بصوم أيام التشريق أو يوم الحصبة وما بعده، ولا يمكن حمل الأمر فيها على الوجوب، لجواز التأخير.
نعم، تعارضهما رواية الواسطي المتقدمة، ولكنها أعم مطلقا منهما، لأعمية اليومين من التروية وعرفة، فيتعين التخصيص، ولكن لا شك أن الأحوط تأخير الثلاثة عن يوم النحر.
ولو فاته يوم التروية لا يصوم عرفة ويومين بعد النحر، لوجوب التتابع، خرج ما إذا أدرك التروية وعرفة بما مر، فيبقى الباقي.
وهل يجب كون الثلاثة في الثلاثة الأيام التي قبل يوم النحر اختيارا، كما هو ظاهر الحلي؟
قال في السرائر: فالثلاثة الأيام: يوم قبل يوم التروية ويوم تروية ويوم عرفة، فإن فاته صوم هذه الأيام صام يوم الحصبة.
وقال أيضا فيما بعد ذلك: أجمعوا على أنه لا يجوز الصيام إلا يوم قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة، وقبل ذلك لا يجوز (2).
وهو - كما ترى - ظاهر في دعوى الاجماع على ذلك، وحكي الاجماع عليه عن ظاهر التبيان أيضا (3)، وظاهر بعضهم حكاية القول به عن جمع آخر أيضا (4).