وتدل عليه صحيحة البجلي: عن النساء يطفن على الإبل والدواب أيجزيهن أن يقفن تحت الصفا والمروة حيث يرين البيت؟ قال: (نعم) (1)، بضميمة عدم الفصل بين النساء والرجال والراكب والراجل، والصحاح المستفيضة الآتية (2) المجوزة للسعي راكبا وعلى الإبل وفي المحمل.
وبما ذكر تضعف دلالة الأمر على الوجوب، بل يحمل على الاستحباب بقرينة ما ذكر.
ويظهر عن المنتهى والتذكرة وجود قول بوجوب الصعود، ولكن من باب المقدمة.
ورده: بأنه إنما يتم لو توقف حصول العلم بتحقق الواجب عليه، وليس كذلك، إذ يمكن أن يجعل عقبه ملاصقا للصفا (3)، وهو كذلك.
ب: قالوا في كيفية البدأة والختم بإلصاق العقب بالصفا والأصابع بالمروة، إذ لا يتحقق استيفاء ما بينهما والبدأة والختم إلا بذلك، ولا ريب أنه أحوط، بل وكذلك في كل شوط، سيما مع أن الظاهر - كما قيل (4) - اتفاق الأصحاب عليه.
ولولاه لقلنا بعدم لزوم هذه الدقة والاكتفاء بالسعي بين الصفا والمروة، والابتداء بالأول والختم بالثاني عرفا، كما اختاره بعض مشايخنا (5)، لأن العرف هو المرجع في أمثال ذلك، سيما مع تصريح