أشهر (1). وأسند ذلك إلى الشيخ وابن الأعرابي (2).
وفي المفاتيح وشرحه: أن المشهور أن الجذع من الضأن (3) ما دخل في الثانية (4)، وهو الظاهر من القاموس والنهاية الأثيرية (5).
وقد سبقت أقوال أخر فيه وفي الثني من المعز في كتاب الزكاة، وحيث لا دليل تاما يمكن التعويل عليه في التعيين في المقام، فالواجب بمقتضى أصل الاشتغال الأخذ بالاحتياط وذبح الأعلى سنا من هذه الأقوال.
المسألة الثالثة: يجب في الهدي أن يكون تام الأعضاء خاليا عن العيب، فلا يجزئ الناقص، ولا المعيب.
وننقل أولا الأخبار الواردة في المقام، فنقول:
وتدل على الأول كلية: صحيحه علي: عن الرجل يشتري الأضحية عوراء فلا يعلم إلا بعد شرائها، هل يجزئ عنه؟ قال: (نعم، إلا أن يكون هديا واجبا، فإنه لا يجوز ناقصا) (6).
وعلى الثاني كذلك: مفهوم صحيحة عمران الحلبي: (من اشترى هديا ولم يعلم أن به عيبا حتى نقد ثمنه ثم علم بعد فقد تم) (7).