وجميل (1) ورواية أبي بصير (2) المتقدمة جميعا، وصحيحة حريز: (لا بأس بالقبة على النساء والصبيان وهم محرمون) (3).
د: لا شك في اختصاص الحكم المذكور بحال الاختيار، فيجوز له التظليل راكبا مع العذر والضرورة إجماعا، على ما صرح به جماعة، منهم:
المحقق الثاني والفاضل الهندي والمفاتيح وشرحه (4)، وإن اختلفوا في قدر العذر..
فمنهم من اكتفى فيه بمطلق المشقة ولو بالمشقة الحاصلة من حر الشمس ونزول المطر، واختاره في الذخيرة (5)، لنفي مطلق العسر، وللصحاح الخمس المتقدمة للأشعري (6) وابن بزيع (7) وإبراهيم بن أبي محمود (8)