رفاعة الخالية عن المعارض رأسا.
لأن الموثقة وإن أمر بالبناء على الأقل، إلا أن قوله بعده: (فإنه يجوز له) قرينة على إرادة الجواز منه. والروايتان خاليتان عن الدال على الوجوب.
والتشكيك - في كون قوله: (فابن على ما شئت) من صحيحة رفاعة وجعله خبرا مرسلا آخر، كما احتمله جمع (1) - خلاف الظاهر، ولو سلم فلا يضر، لحجيته عندنا أيضا.
المسألة السابعة: يجب أن يكون الطواف للعمرة أو الحج قبل السعي إجماعا بل ضرورة، كما تدل عليه المستفيضة من الأخبار (2)، بل المتواترة الواردة في الموارد المتكثرة، كالأخبار الفعلية، والواردة في وجوب إعادة الطواف على من قدم السعي ولو نسيانا، والمتضمنة للفظة (ثم) الدالة على الترتيب.
وقوله في دعاء الطواف الوارد في صحيحة ابن عمار: (اللهم إني أسألك في مقامي هذا في أول مناسكي) (3)، إلى غير ذلك.
ويجئ للمسألة بيان أيضا في آخر مسائل السعي.
المسألة الثامنة: من ترك طواف العمرة أو الحج فإما يكون عمدا أو جهلا أو نسيانا، فإن كان عمدا بطلت عمرته أو حجه، ووجبت عليه إعادة العمرة أو الحج، بلا ريب كما في المدارك (4)، بل بلا خلاف كما صرح به