القسم الثالث ما يختص بالمرأة وهو أمر واحد:
وهو: تغطية الوجه، فإنها محرمة عليها، بلا خلاف يعرف كما في الذخيرة (1)، بل بالاجماع كما في المنتهى والمدارك (2)، وفي التذكرة والمفاتيح: الاجماع على حرمة النقاب عليها (3).
وتدل عليها من الأخبار صحيحة الحلبي: (مر أبو جعفر عليه السلام بامرأة متنقبة وهي محرمة، فقال: أحرمي وأسفري وأرخي ثوبك من فوق رأسك، فإنك إن تنقبت لم يتغير لونك، فقال رجل: إلى أين ترخيه؟
فقال: تغطي عينها، قال: قلت: تبلغ فمها؟ قال: نعم) (4).
وصحيحة عبد الله بن ميمون (5) المتقدمة في مسألة تغطية الرأس.
ورواية أحمد بن محمد: (مر أبو جعفر عليه السلام بامرأة محرمة قد استترت بمروحة فأماط المروحة بنفسه عن وجهها) (6).