أنه على فرض الدلالة لا حجية فيها، لشذوذها وخروجها عن الحجية، ومخالفتها الشهرة العظيمة، بل الاجماع، لعدم تحقق قدح مثل تلك المخالفة فيه.
فروع:
أ: اعلم أن حرمة التظليل مخصوصة بحالة السير، فلا يحرم حين النزول الاستظلال بالسقف والخيمة والشجرة ونحوها والجلوس تحتها لضرورة أو غير ضرورة، بالاجماعين (1)، والأصل، والنصوص، كروايتي جعفر ومحمد بن الفضيل المتقدمتين..
ورواية الحسين بن مسلم: ما فرق بين الفسطاط وظل المحمل؟
فقال: (لا ينبغي أن يستظل في المحمل، والفرق أن المرأة تطمث في شهر رمضان فتقضي الصيام ولا تقضي الصلاة)، قال: صدقت جعلت فداك (2).
وبهذه الأخبار المنجبرة تقيد المطلقات المقيدة.
وكذا مخصوصة بحال الركوب، فيجوز له المشي في الظلال وتحتها كظل المحمل والحمل والدابة والثوب ونحوه ينصبه فوق رأسه، وفاقا لجماعة، منهم: الشيخ والشهيدان (3) وغيرهم (4)، لصحيحة ابن بزيع المتقدمة (5)..