وقريبة منها موثقته إلى قوله: (واثن عليه) (1).
وصحيحة محمد: عن رجل طاف طواف الفريضة ففرغ من طوافه حين غربت الشمس، قال: (وجبت عليه تلك الساعة الركعتان فليصلهما قبل المغرب) (2).
ومنصور بن حازم: عن ركعتي طواف الفريضة، قال: (لا تؤخرها ساعة، إذا طفت فصل) (3).
ورواية ميسر: (صل ركعتي طواف الفريضة بعد الفجر كان أو بعد العصر) (4)، إلى غير ذلك من الأخبار الآتية في طي المسائل.
وفي الخلاف والسرائر نقل قول بالاستحباب عن بعض الأصحاب (5)، وهو - مع شذوذه - مردود بالآية والأخبار.
وها هنا مسائل:
المسألة الأولى: يجب إيقاعهما خلف مقام إبراهيم عليه السلام قريبا منه عرفا، وفاقا للصدوقين والإسكافي والمصباح ومختصره والمهذب للقاضي (6)،