قيل: ولأن مع التوقف على بيع مثل ذلك لا يصدق قوله سبحانه:
(فما استيسر من الهدي)، إذ ليس ذلك استيسارا عرفا (١). وفيه نظر.
ويجب الاقتصار في الاستثناء على ما ذكر، لمخالفته الأصل.
ولو باع شيئا من المستثنى واشترى الهدي أجزاء، لصدق الاستيسار والوجدان حينئذ ولو سلمنا عدم صدقه أولا.
وناقش فيه بعضهم (٢)، لأن مثل ذلك فرضه الصوم، فهو آت بغير الفرض.
وفيه: أنه فرضه ما دام كذلك، ولكن إذا باع متاعه واشترى الهدي فلا نسلم أن فرضه الصوم.
فائدتان:
الأولى: ما سبق كان أحكام هدي التمتع، وقد ذكروا لهدي السياق أيضا أحكاما تركنا ذكرها، لقلة الفائدة فيها في هذه الأزمنة. ولهدي الفداء والكفارات أيضا أحكام تأتي في بابها.
الثانية: في بيان الأضحية وأحكامها، وفيه مسائل:
المسألة الأولى: ترجح الأضحية للحاج وغيره في مكة وغيرها من الأمصار، بالاجماعين (٣).
ويدل عليه قوله سبحانه: ﴿فصل لربك وانحر﴾ (4)، على ما ذكره