كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣٦٤
وخارجه بأصل البراءة من القضاء الذي لا يثبت إلا بأمر جديد، وأصل البقاء على الذمة في الوقت إلى العلم بالخروج عن العهدة.
ونفى عنه البأس في المنتهى (1)، وهو خيرة الإرشاد (2) والتحرير (3) والتلخيص (4) والتبصرة (5).
(وإلا) يكن سبقه العلم بالنجاسة (ففي الوقت خاصة) كما في المبسوط (6) والغنية (7) والمهذب (8) وباب المياه من النهاية (9)، لما عرفت من أصلي شغل الذمة في الوقت والبرأة من القضاء، ونحو صحيح وهب بن عبد ربه عن الصادق عليه السلام: في الجنابة تصيب الثوب ولا يعلم بها صاحبه فيصلي فيه ثم يعلم بعد ذلك، قال: يعيد إذا لم يكن علم (10). وهو يحتمل التصريح بالشرط تنصيصا على الحكم عنده ودفعا، لتوهم الخلاف، ويعلم الحكم في خلافه للأولى.
ويحتمل أن يكون المعنى: إذا لم يكن علم حتى أتم الصلاة، فإنه إن علم فيها قطعها واستأنف ولا إعادة. ويحتمل أن يكون الشرط من كلام الراوي أكد به كون سؤاله فيما إذا لم يكن علم. ويحتمل الانكار، ولعله أظهر إن كان الشرط من كلامه عليه السلام.
وخبر أبي بصير: سأله عليه السلام عن رجل صلى وفي ثوبه بول أو جنابة، فقال: علم به أو لم يعلم فعليه الإعادة، إعادة الصلاة إذا علم (11). وإنما يتم إن كان المعنى عليه الإعادة إذا علم كان علم به أو لم يعلم. ويحتمل أن يكون قوله عليه السلام، علم به أو لم

(١) منتهى المطلب: ج ١ ص ٨٣ س ٢.
(٢) إرشاد الأذهان: ج ١ ص ٢٤٠.
(٣) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٢٤ س ٢١.
(٤) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢٦ ص ٢٧٤.
(٥) تبصرة المتعلمين: ص ١٧.
(٦) المبسوط: ج ١ ص ١٣.
(٧) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥٠٣ س ٢٨.
(٨) المهذب: ج ١ ص ٢٧.
(٩) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢١٠.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٦٠ ب ٤٠ من أبواب النجاسات ح ٨.
(١١) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٦١ ب 40 من أبواب النجاسات ح 9.
(٣٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575