الزائد عن المرجوحية.
خلافا للمفيد والسيد والنهاية والديلمي والقاضي والحلبي والحلي (1)، ونسب إلى ظاهر الإسكافي وإلى ظاهر الصدوق أيضا (2)، فحرموه، للأخبار المانعة المذكورة بجوابها.
ورواية الصيقل: في المحرم يحتجم - إلى أن قال: - (وإذا أذاه الدم فلا بأس به) (3)، دلت بالمفهوم على ثبوت البأس بدون الأذية.
وترد بالمعارضة مع صحيحة حريز (4) المتقدمة، التي هي أيضا واردة في صورة انتفاء الأذية، بقرينة قوله فيها: (ما لم يحلق أو يقطع الشعر)، فإنه لو وجدت الأذية للغي التقييد، لأن مع الأذية يجوز مع القيد أيضا.
ومنها: الاحرام في الثوب الأسود والوسخ.
كما مر في مسألة لبس ثوبي الاحرام وفي الثوب المعلم، وهو المشتمل على لون يخالف لونه، لصحيحة ابن عمار (5). ولا تنافيها الأخبار النافية للبأس عن لبسها أو المجوزة له (6).
ومنها: استعمال الحناء للزينة.