الأخرى (1)، إلى غير ذلك (2).
وتحمل بعض الأخبار الموجبة للهدي على غيره أيضا (3) على الاستحباب جمعا.
المسألة الثانية: لو تمتع المملوك بإذن مولاه تخير المولى بين أن يهدي عنه وبين أن يأمره بالصوم الذي يجب على الحر العاجز من الهدي كما يأتي، بلا خلاف، بل بالاجماع، وبكل منهما صرح أيضا جماعة (4)، وتدل عليه النصوص المستفيضة (5).
وأما بعض الأخبار المتضمن: لأنه عليه ما على الحر إما الأضحية وإما الصوم (6)، فالمراد بيان الكمية دون الكيفية بقرينة ما ذكر.
ولو أعتق المملوك في زمان يجزئ حجه عن حجة الاسلام كان كالحر في الكيفية أيضا، فيجب عليه الهدي.
المقام الثاني: في كيفيته، ووقته، ومكانه، وفيه مسائل:
المسألة الأولى: تجب في ذبح الهدي أو نحره النية، لأنه عبادة، ولأن جهات الذبح متعددة فلا يتمحض المذبوح هديا إلا بالنية، كما مر غير مرة.
المسألة الثانية: يجوز له الذبح أو النحر بنفسه، وأن يوكل غيره فيه.