وصحيحتا ابن سنان (1) وابن مسكان (2).
ومقتضى التحقيق: رد الأول، لندرته وشذوذه فتوى ورواية - كما صرح في التهذيبين (3) - المانعين عن الحجية، والموجبين لمرجوحية الخبر عن معارضه، ولموافقته العامة كما صرح به جماعة (4).
وتشعر الروايتان بالتقية أيضا، حيث نسبه الإمام عليه السلام إلى علي عليه السلام، بل في مكاتبة ابن السراج المروية في صحيحة صفوان دلالة عليها أيضا (5).
فيبقى الثانيان، وأخبار الأخير أعم مطلقا من أخبار الثاني، لأن الأول يعم جميع أيام التشريق، والثاني يختص بآخرها، فتعين حمل الأخير على الأول (6)، ويشهد لذلك الحمل صحيحة صفوان المتضمنة لمكاتبة ابن السراج، وصحيحة البجلي المشار إليها، وغيرهما.
فإذن الحق هو: القول الأوسط.
وكما يجوز تأخير صيام الثلاثة عن الأيام الثلاثة المتصلة بيوم النحر، يجوز تقديمها عليها ما لم يتجاوز عن ذي الحجة، وفاقا للمشهور كما عن التنقيح (7)، لاطلاق الآية، وتفسيرها في بعض الأخبار (8) المتقدمة بذي