معين له، ومع ذلك قيد بما بعد ثلاثة أيام، وهو أيضا مما يفتح بابا أخرى.
وأما الثانية، ففيها عدم تعين محل الاخراج ولا من يخرجه.
وأما الثالثة، ففيها ما مر.
وأما الرابعة والخامسة، ففيهما: أن التزود غير الاخراج، فقد يتزود ولا يخرج، وقد يخرج من غير التزود ويهديه لمن في غير منى، ومع ذلك تتضمنان الأضحية، وشمولها للهدي غير معلوم.
وأما السادسة، ففيها ما مر في الأولى من ورودها في الحرم، ومع ذلك يدل صدورها على جواز إخراج شئ ينتفع به، وهو بإطلاقه يشمل اللحم، وآخره لم يقطع بكونه من أحمد نفسه أو من الإمام.
هذا كله، مع ما لتلك الأخبار من المعارض، وهو صحيحة محمد:
عن إخراج لحوم الأضاحي من منى، فقال: (كنا نقول: لا يخرج منها شئ، لحاجة الناس إليه، وأما اليوم فقد كثر الناس فلا بأس بإخراجه) (1).
هذا في اللحوم.
وأما الجلود وغيرها من الاجزاء - كالأطراف والأمعاء والشحم والقرن وغيرها - فظاهر بعض المحرمين في اللحم التحريم فيها أيضا (2).
وعن الشهيد الثاني التصريح به (3)، واستدل له ببعض الأخبار الآمرة بالتصدق بطائفة من هذه الأشياء والناهية عن إعطائها الجزارين (4).
وهو غريب، لأن كلا منها غير الاخراج، ومع ذلك صرح في المرسلة