وحمل الأخيرة على السهو أو الفريضة ليس بأولى من حمل الأولى على الكراهة لولا الاجماع، مضافا إلى عدم دلالة الأوليين إلا على رجحان عدم الاعتداد، والأخيرة إلا على تحقق نوع فرق، ولعله استحباب الإعادة في الفريضة.
وأما المندوب، فلا ينبغي الريب في عدم اشتراطها فيه، كما هو المشهور، لخصوص الأخبار، كصحيحتي محمد وحريز (1)، وقوية عبيد (2)، وموثقتي عبيد (3)، الخالية عن المعارض المخصوص، اللازم تخصيص العمومات بها.
خلافا للمحكي عن الحلبي (4)، ولعله للاطلاقات. وجوابه ظاهر.
ويستباح بالترابية مع تعذر المائية، لعموم البدلية كما مر.
ومنها: إزالة النجاسة عن الثوب والبدن:
فأوجبها الأكثر، بل عن الغنية الاجماع عليه (5)، له..
وللنبوي: (الطواف بالبيت صلاة) (6).
ولموثقة يونس بن يعقوب: عن رجل يرى في ثوبه الدم وهو في الطواف، قال: (ينظر الموضع الذي رأى فيه الدم [فيعرفه]، ثم يخرج فيغسله، ثم يعود فيتم طوافه) (7)، وقريبة منها الأخرى (8).