السابع: أن يكون كل من الإصابة والرمي بفعله، بلا خلاف، كما في المدار ك والذخيرة والمفاتيح (1)، بل بالاجماع كما في شرح المفاتيح، لأنه مقتضى وجوب امتثاله الأمر بالرمي، وبرمي الجمرة.
فلو كانت الحصاة في يده فصدمه حيوان وألقيت إلى الجمرة لم يكف، وكذا لو ألقاها ووقعت على حيوان وتحرك ووقعت الإصابة بحركته.
أما لو ألقاها ووقعت على غير الجمرة ثم تدحرجت إليها أو تجاوزت عنه إليها ولو بصدمته - كما إذا وقعت على أرض صلبة ثم رجعت إليها - فالوجه الاجزاء في الجميع، لصدق الامتثال، وصحيحة ابن عمار (وإن أصابت إنسانا أو جملا ثم وقعت على الجمار أجزأك) (2).
ولو شك في اشتراك حركة الغير بنى على أصالة عدم تأثيرها فيه.
المقام الثاني: في مستحباته، وهي أيضا أمور:
منها: أن يكون متطهرا من الحدث، فإنه راجح إجماعا فتوى ونصا، ومن النصوص صحيحة ابن عمار (3) المتقدمة في صدر المسألة..
ورواية ابن أبي غسان: عن رمي الجمار على غير طهور، قال:
(الجمار عندنا - مثل الصفا والمروة - حيطان، إن طفت بينهما على غير طهور لم يضرك، والطهر أحب إلي فلا تدعه وأنت قادر عليه) (4).