أما الأكثرية والأصحية فلمنع كونهما مرجحتين، وأما الأصرحية فلمنعها رأسا، وأما مخالفة العامة فلعدم ثبوتها.
فعلى ذلك القول الفتوى، فيتساوى لغير الإمام الخروج قبل الصلاتين وبعده، ويجوز له التأخير إلى الغروب، لرواية رفاعة (1) المتقدمة، بل إلى طلوع الفجر من يوم عرفة، لصحيحة ابن يقطين (2) السابقة، بل إلى ما يتضيق وقت الوقوف بعرفات، لمرسلة البزنطي السالفة، المعتضدة كلها بالأصل وبظاهر الاجماع، وكذلك الإمام، لما ذكر.
ويستثنى من ذلك المضطر الذي له الاحرام قبل يوم التروية، فإن له الخروج أيضا قبله بلا مرجوحية، كما مر في بحث الاحرام.
ومنها: أن يبيت الإمام وغيره بمنى ليلة عرفة حتى يطلع الفجر، وهو راجح بلا خلاف يعلم.
ويدل على رجحانه تصريح الأصحاب، وقوله في صحيحة ابن عمار المتقدمة: (ثم يصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والفجر) (3)، وصحيحته الأخرى الطويلة (4).
وتدل عليه في حق الإمام صحاح جميل ومحمد المتقدمة (5).