والتعليلات المتقدمة في مسألة الاكتحال، وكلها عن إفادة الوجوب - الذي هو المشهور - قاصرة، إلا أن في الذخيرة: أنه لا أعرف فيه خلافا بين الأصحاب (1)، فإن ثبت الاجماع وإلا فلا دليل تاما على الحرمة، وأمر الاحتياط واضح.
ومنها: لبس المرأة الحلي الغير المعتادة لها لبسها.
فإنه مكروه، وفاقا للمحكي عن الاقتصاد والتهذيب والاستبصار والجمل والعقود والجامع والنافع والشرائع (2)، للأصل، والأخبار القاصرة عن إفادة الحرمة (3)، لما مر، بل في بعضها (4) دلالة على الجواز.
خلافا للمحكي عن المشهور (5)، فحرموه، للأخبار المذكورة.
ولا حرمة ولا كراهة في لبس المعتادة التي كانت تلبسها كثيرا في بيتها، ولكن يكره لها إظهارها للرجال حتى زوجها، كما دلت عليها صحيحة البجلي (6).
ومنها: إخراج الدم بفصد (7) أو حجامة أو سواك وحك وغيرها.
فإنه مكروه وفاقا للخلاف والمبسوط وابن حمزة والشرائع (8)، ونسبه