وهل يجب أن يكون صيام الثلاثة في مكة أو منى قبل الرجوع - كما قيده بعضهم به (1) - إلا مع حصول عذر من نسيان أو عدم موافقة الرفقاء أو غيرهما؟
ظاهر الأصحاب ذلك، ويمكن الاستدلال له ببعض مفاهيم الشرط الواردة في بعض الأخبار المشار إليها وفي غيرها أيضا.
وأما مع العذر فيجوز صومها في الطريق وبعد الرجوع إلى الأهل، كما صرح به في الأخبار (2).
ولا يتعين صومها بعد الرجوع إلى الأهل، كما في صحيحة محمد (3)، لمعارضتها مع أخبار كثيرة مخالفة للعامة.
فروع:
أ: من لم يصم الثلاثة حتى خرج ذو الحجة سقط عنه الصوم وتعين عليه الهدي بمنى في القابل، عند علمائنا وأكثر العامة كما في المدارك (4)، وعن الخلاف وفي المفاتيح وشرحه: الاجماع عليه (5)، بل قيل: نقله جماعة.
واستدل له بصحيحة منصور المتقدمة (6)، والأخرى: من لم يصم