وعن الأكثر: لا، وهو الأظهر، للأصل، وضعف الرواية.
ج: لو صام الثلاثة كملا - لفقد الهدي أو ثمنه - ثم وجد الهدي، لم يجب عليه على الأشهر الأظهر، بل عن الخلاف الاجماع عليه (1)، للأصل، وإطلاق الآية، وصريح رواية حماد المنجبرة بالعمل: عن متمتع صام ثلاثة أيام في الحج، ثم أصاب هديا يوم خرج من منى، قال: (أجزأه صيامه) (2).
لكن الانتقال إلى الهدي أفضل بلا خلاف، كما صرح به غير واحد (3)، لرواية عقبة بن خالد (4)، القاصرة عن إفادة الوجوب للجملة الخبرية.
وقيل: للاحتياط (5)، حيث حكي عن المهذب القول بوجوب الانتقال مطلقا (6).
وعن القواعد: إذا وجده قبل التلبس بالسبعة في وقت الذبح (7).
وهو حسن من جهة الوفاق على كفاية الذبح، وإلا فكان الاحتياط في الجمع بين الهدي وصيام العشرة.
والمسقط للهدي عند الأكثر إكمال الثلاثة، فلولاه يجب الهدي.
خلافا للسرائر والمحكي عن الخلاف وكنز العرفان وجملة من كتب