يشتريه يجب عليه الانتقال إلى بدله، وهو صوم عشرة أيام، بالكتاب، والسنة، والاجماع، ثلاثة وسبعة، وتلك عشرة كاملة.
المسألة الثانية: يجب أن تكون الثلاثة الأيام في الحج - أي في شهره - وهو هنا: ذو حجته الذي يحج فيه، بلا خلاف أجده.
وتدل عليه صحيحة رفاعة، وفيها: (إنا أهل بيت تقول ذلك لقول الله عز وجل: (فصيام ثلاثة أيام في الحج)، نقول في ذي الحجة) (1).
وفي صحيحة البجلي - بعد السؤال عنه عن قوله تعالى: (فصيام ثلاثة أيام في الحج) -: (كان جعفر عليه السلام يقول: ذو الحجة كله من أشهر الحج) (2).
وفي صحيحة منصور: (من لم يصم في ذي الحجة حتى يهل هلال المحرم فعليه دم شاة وليس له صوم، ويذبحه بمنى) (3).
ويجب فيها التتابع، بإجماعنا المصرح به في كلام جماعة (4).
وتدل عليه موثقة إسحاق: (لا تصم الثلاثة الأيام متفرقة) (5)، ونحوها الصحيح المروي في قرب الإسناد (6).