والمشي في الأربعة الباقية في طواف القدوم خاصة، وهو أول طواف يأتي به القادم إلى مكة مطلقا.
وقيل: هو الطواف المستحب للحاج مفردا أو قارنا إذا دخل مكة قبل الوقوف، كما هو مصطلح العامة (1).
وعن ابن حمزة: استحباب الرمل في الثلاثة الأشواط الأولى والمشي في الباقي وخاصة في طواف الزيارة (2).
ومستنده - على ما ذكر في المنتهى (3) - ما روي عن جابر: أن النبي صلى الله عليه وآله رمل ثلاثا ومشى أربعا (4)، وكذا عن ابن عباس عنه (5).
وفيه: أن استحباب التأسي إنما هو إذا لم يعارض فعله القول ولم تكن لفعله مصلحة وسبب منتف في حقنا، والذي يظهر من جملة من الروايات المروية في علل الصدوق (6) ونوادر ابن عيسى (7) أن فعله صلى الله عليه وآله ذلك وكذلك أصحابه كان لمصلحة مخصوصة بهم يومئذ، ولذا أنهم - بعد نقلهم ذلك عنه - أظهروا له المخالفة.
ومنها: أن يذكر الله سبحانه في طوافه، ويدعوه بالمأثور وغيره، ويقرأ القرآن، للعمومات والخصوصات، منها: مرسلة حماد المتقدمة (8)..