فيهما على معنى واحد، لئلا يلزم استعمال اللفظ في المعنيين.
لجواز كون ذلك الواحد هو مطلق المرجوحية، ولا بعد فيه، مع أن في تحريم مطلق الطيب أيضا نظرا كما مر.
مع أنه على فرض الدلالة يعارض بصحيحة ابن عمار: (لا بأس أن تشم الإذخر والقيصوم والخزامي والشيح وأشباهه وأنت محرم) (1).
إلا أن التعارض ليس كليا، بل إنما هو في أمور معدودة لا بعد في استثنائها.
وأما لفظ (أشباهه) فليس صريحا في المشابهة في صدق اسم الريحان، فلعله في عسر التحرز عنه مما يثبت في براري الحرم، ولكن الأمر بعد قصور دلالة المحرم في ذلك سهل.
ومنها: الاحتباء.
وهو: أن يضم الانسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره ويشده عليهما وقد يكون باليدين، صرح بكراهته في الدروس (2)، لرواية حماد بن عثمان: (يكره الاحتباء للمحرم في مسجد الحرام) (3).
ومنها: المصارعة.
حكم بكراهتها للمحرم في الدروس (4)، وهو كذلك، لصحيحة علي (5)، والله العالم.