وهو يكون في طواف الحج بخروج ذي الحجة قبل فعله.
وفي طواف عمرة التمتع بضيق الوقت عنها وعن الاحرام بالحج والوقوف.
وفي طواف العمرة المجامعة لحج القران والافراد بخروج السنة، بناء على وجوب إيقاعها فيها.
ولكن في المدارك: أنه غير واضح (1)، وفي العمرة المجردة إشكال، إذ يحتمل وجوب الاتيان بالطواف لها مطلقا حيث لم يوقت، والبطلان بالخروج عن مكة بنية الاعراض عن فعله.
وعن الشهيد الثاني تحقق ترك الطواف في الجميع بنية الاعراض عنه (2).
ولا يخفى أن مع بقاء الوقت يمكن الاتيان بالمأمور به على وجهه، فينتفي مقتضى البطلان.
ب: هل يحصل التحلل عما يتوقف على الطواف لمن نسي الطواف بالاتيان به ولا يحصل بدون فعله، أو يتحلل؟
مقتضى الاستصحاب - بل إطلاق الأخبار -: الأول.
ولو كان ترك الطواف بالعمد وبطلت مناسكه، ففي حصول التحلل بمجرد ذلك، أو البقاء على إحرامه إلى أن يأتي الفعل الفائت في محله لحصول التحلل، أو حصول التحلل بأفعال العمرة، أوجه، كما قال في الذخيرة (3)، وبالأخير قطع المحقق الثاني (4).