مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ١٢ - الصفحة ٢٣٤
ومنها: أن يجمع بين الصلاتين بأذان واحد وإقامتين استحبابا، ولا يأتي بنوافل المغرب بينهما، بالاجماع المحقق والمحكي مستفيضا (1)، له، وللصحيحين، والمضمرة المتقدمة.
وليس ذلك بواجب، لصحيحة أبان: صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام بالمزدلفة، فقام فصلى المغرب ثم صلى العشاء الآخرة ولم يركع فيما بينهما، ثم صليت خلفه بعد ذلك بسنة، فلما صلى المغرب قام فتنفل بأربع ركعات (2).
ومنها: أن يأتي بنوافل المغرب بعد العشاء، وفي المدارك: أنه قول علمائنا أجمع (3)، لروايتي عنبسة:
إحداهما: إذا صليت المغرب بجمع أصلي الركعات بعد المغرب؟
قال: (لا، صل المغرب والعشاء ثم تصلي الركعات بعد) (4).
والثانية: عن الركعات التي بعد المغرب ليلة المزدلفة، فقال: (صلها بعد العشاء أربع ركعات) (5).
والأمر فيها ليس للوجوب قطعا، لاستحباب أصل النافلة، ولصحيحة أبان المتقدمة، فيكون ذلك أيضا مستحبا.

(١) كما في الخلاف ٢: ٣٤٠ و ٣٤١، والذخيرة: ٦٥٦.
(٢) التهذيب ٥: ١٩٠ / ٦٣٢، الإستبصار ٢: ٢٥٦ / ٩٠١، الوسائل ١٤: ١٥ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٦ ح ٥، وفيها: صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام المغرب بالمزدلفة.....
(٣) المدارك ٧: ٤٢٠.
(٤) التهذيب ٥: ١٩٠ / ٦٣١، الإستبصار ٢: ٢٥٥ / ٩٠٠، وفي الوسائل ١٤: ١٥ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٦ ح ٤: ثم صل...
(٥) الكافي ٤: ٤٦٩ / 2، الوسائل 14: 14 أبواب الوقوف بالمشعر ب 6 ح 2.
(٢٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 ... » »»
الفهرست