الصحيحة.
وفي مبدأ الشهر احتمالات أظهرها يوم عزم الإقامة.
والظاهر تخصيص ذلك بإقامة مكة، وأما في غيرها من البلدان أو الطريق فلا، بل ينتظر الوصول إلى البلد، ومع اليأس يسقط الصيام، لتعلق الأمر بالرجوع، ولا ينتقل إلى الهدي حينئذ، للأصل.
المسألة الرابعة: لو مات من وجب عليه ذلك الصيام قبل الصوم، فإن لم يتمكن من صيام شئ من العشرة ولو بعضا سقط الصوم ولم يجب على وليه القضاء عنه، بالاجماع على ما ادعاه جماعة (1).
وإن تمكن من فعل الجميع ولم يفعل ففيه أقوال، أظهرها: عدم القضاء على الولي إن مات بعد صوم الثلاثة، وقضاء العشرة إن مات قبله، لأنه مقتضى الجمع بين الأخبار.
المسألة الخامسة: لو مات الواجد للهدي ولم يهد، أخرج الهدي من أصل تركته، لأنه من الحقوق المالية وجز من الحج الذي يخرج كله منه، ولو لم تف التركة إلا بجز من الهدي سقط الكل على الأظهر.
المسألة السادسة: لو لم يكن له الهدي ولا ثمنه ولكن توقع حصوله قبل مضي وقت الهدي توقعا معتنى به عرفا، لم ينتقل إلى الصوم، لصدق الوجدان عرفا.
المسألة السابعة: من فقد الهدي وكان له ثمنه ويريد الرجوع، يخلف ثمنه عند من يشتريه طول ذي الحجة فيذبحه، فإن لم يتمكن من ذلك أخر ذلك إلى قابل من ذي الحجة، وفاقا للصدوقين والشيخين والسيدين والفاضلين في