الأول: أن يسعى راجلا وإن جاز راكبا، كما يأتي، لأن أفضل الأعمال أحمزها، ولأنه أدخل في الخضوع وأقرب إلى المذلة، وقد ورد في الأخبار العديدة: أن المسعى أحب الأراضي إلى الله تعالى (1)، لأنه يذل فيه الجبابرة..
ولصحيحة ابن عمار: عن الرجل يسعى بين الصفا والمروة راكبا، قال: (لا بأس، والمشي أفضل) (2).
والأخرى: عن المرأة تسعى بين الصفا والمروة على دابة أو على بعير، فقال: (لا بأس بذلك)، وسألته عن الرجل يفعل ذلك، فقال: (لا بأس به، والمشي أفضل) (3).
ولكن ذلك إذا لم يخف الضعف، وإلا فالظاهر أفضلية الركوب، كما صرح به في صحيحة الخشاب: (أسعيت بين الصفا والمروة؟) فقال: نعم، قال: (وضعفت؟)، قال: لا والله لقد قويت، قال: (فإن خشيت الضعف فاركب، فإنه أقوى لك في الدعاء) (4).
الثاني والثالث: أن يهرول ما بين المنارة الأولى والأخرى الموضوعة عند زقاق العطارين، ويقتصد في مشيه في طرفيهما.
أما رجحانه فبالاجماع المحقق والمحكي مستفيضا (5)، والنصوص المستفيضة المرجحة قولا وفعلا، منها: صحيحة ابن عمار وموثقته