الصحيحين في البناء على ما سعى، فتأمل.
ويظهر من بعض المتأخرين نوع ميل إلى وجوب الموالاة، للتأسي، والأخذ بالمتيقن (1).
ويرد الأول: بعدم وجوبه، إذ لم يعلم كونه على طريق الوجوب، بل يمكن منع ثبوت مواظبتهم على الموالاة.
والثاني: بأنه إنما يتم لو لم تكن الاطلاقات.
المسألة السابعة: يجوز السعي راكبا وعلى المحمل، إجماعا محققا ومحكيا مستفيضا (2)، وللنصوص المستفيضة، كالصحاح الثلاث (3) المتقدمة في الأمر الأول من المستحبات، وصحيحة الحلبي: في الرجل يسعى بين الصفا والمروة على الدابة؟ قال: (نعم، وعلى المحمل وغيرها) (4).
المسألة الثامنة: يجوز الجلوس في خلاله للراحة على الأظهر الأشهر، للأصل، وصحيحة ابن رئاب: الرجل يعيا في الطواف أله أن يستريح؟ قال: (نعم، يستريح، ثم يقوم فيبني على طوافه في فريضة أو غيرها، ويفعل ذلك في سعيه وجميع مناسكه) (5).
بل كذلك أيضا، للأصل، ولصحيحة الحلبي: عن الرجل يطوف بين الصفا والمروة أيستريح؟ قال: (نعم، إن شاء جلس على الصفا والمروة