استقباله، كما في صحيحة يعقوب بن شعيب (1).
ومنها: رفع اليدين عند الدنو من الحجر الأسود، وحمد الله، والثناء عليه، والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، والسؤال أن يتقبل الله منه، ثم استلام الحجر - أي مسه - بالتقبيل، فإن لم يستطع أن يقبله فاستلمه بيده، وإن لم يستطعه أيضا أشار إليه، ويدعو بالمأثور في صحيحة أخرى لابن عمار المتضمنة لجميع ذلك..
قال: (إذا دنوت من الحجر الأسود فارفع يديك واحمد الله واثن عليه وصل على النبي صلى الله عليه وآله واسأل الله أن يتقبل منك، ثم استلم الحجر وقبله، فإن لم تستطع أن تقبله فاستلمه بيدك، وإن لم تستطع أن تستلمه بيدك فأشر إليه وقل: اللهم أمانتي أديتها (إلى آخر الدعاء، إلى أن قال:
(فإن لم تستطع أن تقول هذا كله فبعضه، وقل: اللهم إليك) إلى آخره (2).
وما ذكرنا من استحباب الاستلام والتقبيل هو الحق المشهور بين الأصحاب، وعن الديلمي أنه أوجبهما (3)، وتدفعه الأخبار المستفيضة، كصحيحة ابن عمار (4) وصحيحة ابن شعيب (5) وغير ذلك (6).
وما ذكرنا من أن استلام الحجر مسه بالتقبيل أو اليد تدل عليه صحيحة ابن عمار المتقدمة، ويحتمل أن لا يكون التقبيل فيها تفسيرا للاستلام، بل يكون هو مستحبا برأسه ويكون الاستلام هو المس باليد،