مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ١٢ - الصفحة ٢٧٦
التذكرة والمنتهى الاجماع عليه (1)، فلا يجزئ المدر (2) والأجر (3) والخزف والجوهر.
خلافا للمحكي عن الخلاف، فجوز بالجوهر والبرام (4) (5)، ولعله لصدق الحجر، وهو في الأخير غير بعيد.
وأن لا يكون كبيرا يخرج عن اسم الحصى. خلافا للدروس (6).
وأن لا يكون صغيرا كذلك، والظاهر كفاية حصى الجص، لصدق الاسم.
وفي وجوب طهارة الحصى قولان - كما في الذخيرة (7) - وأقربهما:
العدم، للأصل السالم عن المعارض.
د: يستحب أن تكون ملتقطة، رخوة، برشاء، كحلية، منقطة بقدر الأنملة.
والمراد بالأول: أن تكون كل واحدة مأخوذة من الأرض منفصلة، ولا تكون مكسورة من حجر، وتدل عليه رواية أبي بصير: (التقط الحصى ولا تكسرن منه شيئا) (8).
وبالثاني: أن لا تكون صلبة.
وبالثالث: أن تكون فيه نقط تخالف لونه، كما نسب إلى المشهور (9)،

(١) التذكرة ١: ٣٧٦، المنتهى ٢: ٧٢٩.
(٢) المدر: قطع الطين الذي لا يخالطه رمل - مجمع البحرين ٣: ٤٧٩.
(٣) الآجر: طبيخ الطين - لسان العرب ٤: ١١.
(٤) البرام: الحجر المعروف بالحجاز واليمن - النهاية لابن الأثير ١: ١٢١.
(٥) الخلاف ٢: ٣٤٢.
(٦) الدروس ١: ٤٣٥.
(٧) الذخيرة: ٦٦١.
(٨) الكافي ٤: ٤٧٧ / ٤، التهذيب ٥: ١٩٧ / 657، الوسائل 14: 34 أبواب الوقوف بالمشعر ب 20 ح 3.
(9) نسبه في الرياض 1: 389.
(٢٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 ... » »»
الفهرست