التذكرة والمنتهى الاجماع عليه (1)، فلا يجزئ المدر (2) والأجر (3) والخزف والجوهر.
خلافا للمحكي عن الخلاف، فجوز بالجوهر والبرام (4) (5)، ولعله لصدق الحجر، وهو في الأخير غير بعيد.
وأن لا يكون كبيرا يخرج عن اسم الحصى. خلافا للدروس (6).
وأن لا يكون صغيرا كذلك، والظاهر كفاية حصى الجص، لصدق الاسم.
وفي وجوب طهارة الحصى قولان - كما في الذخيرة (7) - وأقربهما:
العدم، للأصل السالم عن المعارض.
د: يستحب أن تكون ملتقطة، رخوة، برشاء، كحلية، منقطة بقدر الأنملة.
والمراد بالأول: أن تكون كل واحدة مأخوذة من الأرض منفصلة، ولا تكون مكسورة من حجر، وتدل عليه رواية أبي بصير: (التقط الحصى ولا تكسرن منه شيئا) (8).
وبالثاني: أن لا تكون صلبة.
وبالثالث: أن تكون فيه نقط تخالف لونه، كما نسب إلى المشهور (9)،