فإن كان الأول: فالظاهر الجواز، لعدم دليل على المنع، وخروجه عن ملكه بمجرد الذبح غير معلوم.
ومنه يظهر حكم الثاني أيضا، فإن الأصل مع الإباحة، ولا دليل على انتفائها.
وأما الثالث: فمبني على أن يعلم أن التضحي هو مجرد الذبح، أو هو مع الصرف في مصرف خاص ولو بجز منه ولو بإطعامه أهل بيته.
لا دليل على تعيين الأول ولو مجرد إطلاق، إذ غاية الاطلاقات ذبح الأضحية أو التضحي، والكلام بعد في تعيين المراد منه، وأصل الاشتغال - ولو بالأمر الاستحبابي - يقتضي عدم حصول التضحية بدون إطعام الغير مجانا، وأما معه فالظاهر كفايته، ويدل على لزوم الأزيد من الذبح تتبع الأخبار وسيرة المسلمين في الأعصار.
المسألة السابعة: يجوز أن يجعل جلد الأضحية مصلى، وأن يشتري بها متاع البيت، وأن ينتفع بها، للتصريح بالأول - بل برجحانه - في صحيحة ابن عمار (1)، وبالثانيين في روايته (2).
والتصدق أفضل، كما ورد فيهما. وعموم الرواية يدل على جواز جعلها جرابا (3) أيضا، وفي صحيحة علي: أنه لا يصلح إلا أن يتصدق بثمنها (4).