البحث الثالث في أحكامه وفيه مسائل:
المسألة الأولى: قال جماعة: تحرم الزيادة على سبعة أشواط في الطواف الواجب، بمعنى: أن يطوف ثمانية أشواط مثلا قاصدا كونه طوافا واحدا، أو أربعة عشر شوطا كذلك بأن يجعل المجموع طوافا واحدا، وهذا غير القران الآتي حكمه، فإنه وصل طوافين من غير فصل ركعتي الطواف بينهما واعتقاد كونهما طوافين.
بل هو المشهور بين الأصحاب، كما في المنتهى والذخيرة (1)، وفي المدارك: أنه المعروف من مذهب الأصحاب (2)، بل قيل: إن ظاهرهم الاتفاق على الحكم المذكور إلا نادرا (3).
واستدل له بصحيحة ابن سنان (4) ورواية ابن عمار (5)، المتقدمتين في ختم الطواف بالحجر الأسود..
وبرواية عبد الله بن محمد: (الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل