ب: يجوز للرجل تغطية الوجه وفاقا للأكثر، بل غير من شذ وندر، بل في التذكرة: أنه قول علمائنا أجمع (1)، وعن الخلاف والمنتهى: الاجماع عليه أيضا (2)، للأصل، والمستفيضة من الصحاح وغيرها (3)، الخالية عما يصلح للمعارضة.
خلافا للمحكي عن العماني، فحرمه (4)، لصحيحة الحلبي: (المحرم إذا غطى وجهه فليطعم مسكينا) (5).
وهي عن إفادة الحرمة قاصرة، لمنع الملازمة بينها وبين الكفارة، ولذا جوزه الشيخ في التهذيب وأوجب الكفارة (6).
ج: صرح في المنتهى بتحريم تغطية بعض الرأس كما يحرم تغطية جميعه (7)، وهو كذلك، لصحيحة ابن سنان المتقدمة، فإن إطلاق إثبات البأس في إصابة الثوب الرأس يقتضي ذلك.
نعم، يستثنى من ذلك وضع عصابة القربة على الرأس لحملها وإن تحقق به ستر البعض، لصحيحة محمد (8)، ولا يتقيد ذلك بالضرورة، لاطلاق النص.. والعصابة للصداع، لصحيحة معاوية بن وهب (9)، وقد