الثاني - وهو عبارة الصحيحة - لم تثبت دلالته على الوجوب.
نعم، روى إسحاق بن عمار في الموثق: عن جارية لم تحض خرجت مع زوجها وأهلها فحاضت، فاستحيت أن تعلم أهلها وزوجها حتى قضت المناسك [وهي على تلك الحالة]، وواقعها زوجها، ورجعت إلى الكوفة، فقالت لأهلها: كان من الأمر كذا وكذا، فقال: (عليها سوق بدنة، وعليها الحج من قابل) (1).
إلا أنه يمكن أن لا يكون وجوب البدنة لما هو القدر المشترك بينها وبين المورد من فوات الحج، بل لأمور أخر تميزت بها، من الاتيان بالمناسك والوقاع في الاحرام وغيرهما، مع أن الظاهر عدم قول بوجوب البدنة بخصوصها.
المسألة السابعة: يستحب للحاج حال كونه في المشعر التقاط حصى الجمار منه، إجماعا محققا (2)، ومحكيا مستفيضا (3)، له، ولصحيحتي ابن عمار (4) وربعي (5): (خذ حصى الجمار من جمع، وإن أخذته من رحلك بمنى أجزأك).
ورواية زرارة: عن الحصى التي يرمى بها الجمار، قال: (تؤخذ من