هو إذا لم يكن هناك ما يصلح لأن يكون قرينة للتجوز، وأما معه فلا يجري على أصل الحقيقة، بل إن علم كون ذلك الأمر قرينة يحمل على التجوز، وإن صلح لها يتوقف ويعمل بالأصل، والأصل هنا مع عدم التحلل إلا بعد الثلاثة.
ومع ذلك تعارض تلك الأخبار بمفهوم صحيحة ابن عمار الأخيرة (1)، الدالة على عدم التحلل بدون الذبح، ويلزمه بدون الرمي أيضا بالاجماع المركب، وبما يأتي من المروي في بصائر الدرجات (2).
فإذن الأقرب هو: القول الأول، وإليه المعول.
المسألة الثانية: إذا طاف المتمتع طواف الحج وسعى بين الصفا والمروة أحل من الطيب أيضا، بلا خلاف يعلم، لصحيحتي منصور وابن عمار المتقدمتين..
ورواية المروزي: (إذا حج الرجل فدخل مكة [متمتعا] فطاف بالبيت وصلى ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام وسعى بين الصفا والمروة وقصر، فقد حل له كل شئ ما خلا النساء، لأن عليه لتحلة النساء طوافا وصلاة) (3).
وصحيحة أخرى لابن عمار الطويلة في زيارة البيت يوم النحر، وفي آخرها: (ثم أخرج إلى الصفا، فاصعد عليه واصنع كما صنعت يوم دخلت مكة) إلى أن قال: (فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شئ أحرمت منه إلا النساء) الحديث (4).