نعم، يحرم الثاني لأجل الطيب إن كان فيه طيب محرم، لأدلته.
ومنها: النظر في المرآة.
فإنه يكره على الأقوى، وفاقا للخلاف والغنية والمهذب والوسيلة والنافع (1)، للأصل، والصحاح الأربع لحريز (2) وابن عمار (3) وحماد (4)، المتضمنة للجملة المحتملة للخبرية.
خلافا للمشهور، فحرموه، للأخبار المذكورة بجوابها.
ومنها: لبس الخاتم للزينة.
وفاقا للنافع حاكيا له عن غيره أيضا، حيث قال: فيه قولان (5).
ودليل الجواز: الأصل، وصحيحة محمد بن إسماعيل: رأيت العبد الصالح وهو محرم وعليه خاتم وهو يطوف طواف الفريضة (6).
ورواية نجيح: (لا بأس بلبس الخاتم للمحرم) (7).
ودليل المرجوحية: رواية مسمع (8) الواردة بالجملة الخبرية،