إلا أن شذوذ القول به ومعارضتها لما رواه الصدوق: (ولا بأس أن يلبي المجيب) (1) أوجب الحمل على الكراهة.
ومنها: استعمال الرياحين.
فإنه مكروه على الأظهر، وفاقا للإسكافي، والشيخ والحلي والمحقق والفاضل في أكثر كتبه (2)، وجمع من المتأخرين (3).
أما الجواز: فللأصل السالم عما يصلح للمعارضة كما يأتي.
وأما المرجوحية: فلصحيحة حريز (4) ومرسلته (5) السابقتين في مسألة الطيب، وصحيحة ابن سنان: (لا تمس ريحانا وأنت محرم) (6).
خلافا للمحكي عن المفيد والمختلف، فحرماه (7)، واختاره في المدارك (8) وبعض مشايخنا (9)، للصحيحين والمرسلة.
ويجاب بقصورها عن إفادة الحرمة، لاحتمال إرادة مطلق المرجوحية.
ولا ينافي اشتمال بعضها على الطيب أيضا وهو محرم، فيجب الحمل