ثوب إلا ثوبا يتدرعه) (1).
وأما إطلاقات كلمات الأصحاب بالمنع عن لبس المخيط، فلا شك في انصرافها إلى المعتاد والمتبادر.
فروع:
أ: لا فرق في المنع من السراويل والقباء والمزرر والمدرع بين المخيط منها وغيره، كالمصنوع من اللبد والمنسوج والملصق بعضه على بعض، لاطلاق الأخبار (2) وكلمات الأخيار.
وأما الاستدلال على المنع فيه بمشابهته للمخيط في المعنى من الترفه والتنعم - كما عن التذكرة (3) - فضعيف غايته.
ب: ذكر الفاضل (4) وغيره (5): أنه يحرم عقد الرداء وزره، لموثقة الأعرج: عن المحرم يعقد (أزراره) على عنقه؟ قال: (لا) (6).
ورده في المدارك بقصور الرواية سندا عن إثبات الحرمة (7).
وفيه: أنه لا ينحصر تحريم الزر بهذه الرواية، بل يدل عليه كثير من