حال الضرورة محمولة، ولا ينافيها قوله: (إذا أراد أن ينام) كما توهم (1).
فروع:
أ: ذكر جمع من الأصحاب - كما في المدارك (2) -: أن المراد بالرأس هنا منابت الشعر خاصة حقيقة أو حكما، وظاهرهم خروج الأذنين منه، وبه صرح الشهيد الثاني (3). واستوجه الفاضل في التحرير الدخول (4).
وتردد في التذكرة والمنتهى (5).
دليل الأول: الأصل.
ودليل الثاني: صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج: عن المحرم يجد البرد في أذنيه، يغطيهما؟ قال: (لا) (6)، وهي عن إفادة التحريم قاصرة.
والأولى الاستدلال برواية سماعة: عن المحرم يصيب أذنه الريح فيخاف أن يمرض، هل يصلح أن يسد أذنيه بالقطن؟ قال: (نعم، لا بأس بذلك إذا خاف ذلك وإلا فلا) (7).
دلت بالمفهوم والمنطوق على ثبوت البأس وعدم الصلاحية - الذي هو أيضا مثبت للحرمة كما بينا وجهه في موضعه - مع عدم الخوف، وبها يدفع الأصل، فالحق هو: الثاني.