ولا يتوهم أن المسؤول عنه فيها ترك بعض الرمل وهو لا ينافي وجوب مطلقه، لأنا نجيب عنه: أن ظاهر الأوامر في الأخبار المتقدمة متعلقة بالرمل بين المنارتين - أي تمام موضعه - فإذا ثبت عدم وجوب الكل تصرف تلك الأوامر عن حقيقته، فلا يبقى دليل على وجوب البعض أيضا، فيعمل فيه بالأصل.
خلافا للمحكي عن الحلبي، فأوجبه، لظاهر الأوامر (1). وجوابه - بعد ما ذكر - ظاهر، مع أن كلامه - كما قيل (2) - عن إفادة الوجوب قاصر.
ثم استحباب الهرولة مخصوص بالرجال، فلا يستحب للنساء بلا خلاف ظاهر، للموثقة المتقدمة، وصحيحة أبي بصير: (ليس على النساء جهر بالتلبية، ولا استلام الحجر، ولا دخول البيت، ولا سعي بين الصفا والمروة)، يعني: الهرولة (3).
وبالماشي، وأما الراكب فيسرع دابته بين حدي الهرولة، إجماعا، كما عن التذكرة (4) وغيره (5)، وصرحت به صحيحة ابن عمار (6).
الرابع: الدعاء في موضع الهرولة بالمأثور في صحيحة ابن عمار (7) المتقدمة وغيرها (8).