وأما الاستنابة مع عدم المكنة فاستدل له بأن الحكم كذلك لو ترك الكل كما مر، فترك بعضه أولى بذلك.
وفيه تأمل، لعدم وضوح دليل الأولوية، فإنه ثبت جواز الاستنابة في الصلاة ولم يثبت في بعض أجزائها المنسية، إلا أن تعارض أدلة وجوب المباشرة بعمومات نفي العسر والحرج، فيتردد الأمر بين الاستنابة وعدم الاتيان، والثاني باطل بالاجماع، فيبقى الأول.
المسألة الرابعة: لو سعى المتمتع ستة أشواط وعلم أو ظن إتمامه، فأحل وواقع أهله أو قلم أظفاره، فعليه إتمام السعي ودم بقرة، وفاقا لجماعة من الأصحاب، منهم: المفيد والشيخ في التهذيب والفاضل في التذكرة والارشاد (1) وغيرهما (2)، وغيرهم (3).
لصحيحة ابن يسار ورواية ابن مسكان المتقدمتين.
والايراد - بضعف سند الثانية، أو عدم صراحة الروايتين في الوجوب - ضعيف غايته.
والاستبعاد - بمخالفتهما لبعض العمومات - أضعف، إذ العام يخصص بالخاص المطلق، وليست تلك العمومات مما يأبى العقل عن خلافها، فلا حاجة إلى بعض التوجيهات البعيدة التي ذكرها بعضهم (4).
ولا يجب الاقتصار على المتمتع، لاطلاق الرواية بالنسبة إلى غيره أيضا، وظهورها فيه أيضا - كما ادعي (5) - لا أفهم وجهه.