الفصل الثاني في ثاني أفعال الحج، وهو الوقوف بعرفات والكلام إما في مقدماته، أو كيفيته، أو أحكامه، فها هنا ثلاثة أبحاث:
البحث الأول في مقدماته وهي أمور:
منها: الخروج من مكة إلى جهة عرفات، ولا شك في وجوبه، لأنه مقدمة الواجب، ولا خلاف في رجحان كونه يوم التروية، كما في الذخيرة (1).
وتدل عليه من الأخبار صحيحة الحلبي (2)، وابن عمار (3)، وموثقة أبي بصير (4)، ورواية عمر بن يزيد (5)، المتقدمة في بيان موضع إحرام حج