وبالجملة: لا دلالة للصحيحة على حرمته الاحرامية حتى تعارض ما مر، ولا أقل من الاحتمال المسقط للمعارضة.
هذا، مع ما فيها من الشذوذ المخرج عن الحجية لعدم قول يعرف بين الأصحاب بحرمة الصيد الاحرامي بعد طواف النساء.
وأما عن الاستصحاب: فباندفاعه بما مر.
وأما عن الآية: فبمنع كونه محرما، فإن المراد بالمحرم ليس من حرم عليه شئ، بل من تحرم عليه الأمور المخصوصة التي ارتفعت حرمة أكثرها، فلا يمكن استصحاب المحرمية أيضا، لتغير الموضوع.
فرع: قد ذكرنا حصول التحلل عن غير الأمرين بالفراغ عن المناسك الثلاثة.
وهل يتوقف التحلل عليها، كما هو ظاهر من علق التحلل بالفراغ عن مناسك منى، كما في النافع (1)، وعن جماعة أخرى (2)؟
أو يترتب التحلل بالحلق أو التقصير خاصة، كما في الكتب السبعة الأولى المذكورة في صدر المسألة، وفي الشرائع والارشاد (3)؟
وعن العماني والمقنع والتحرير والمنتهى والتذكرة: الترتب على الرمي والحلق (4).