والموثقة المتقدمتين بجواز إخراج الجلد والسنام، فالحق: الجواز.
ولا تنافيه صحيحة محمد: عن اللحم أيخرج به من الحرم؟ فقال: (لا يخرج منه شئ إلا السنام بعد ثلاثة أيام) (1)، لأن الظاهر رجوع الضمير إلى اللحم، مع أنه لا يثبت أزيد من المرجوحية، ولو سلم يجب الحمل عليها، لما مر.
والظاهر عدم جواز إعطاء الجلود ولا شيئا آخر الجزار والسلاخ، للنهي عنه في صحيحة البختري (2)، ورواية ابن عمار (3)، ورواية سليمان بن جعفر: (وإنما يجوز للرجل أن يدفع الأضحية إلى من يسلخها بجلدها، لأن الله تعالى قال: (فكلوا منها وأطعموا)، والجلد لا يؤكل ولا يطعم، ولا يجوز ذلك في الهدي) (4).
وهل المنع يختص بالاعطاء أجرة، أو مطلقا؟
ظاهر الاطلاق: الثاني.
وقيده جماعة بالأول (5)، ولعله لكونه الظاهر من المنع.
وفيه: منع ظاهر، وأمر الاحتياط واضح، والله العالم.
المقام الخامس: في العجز عن الهدي وبيان بدله، وفيه مسائل:
المسألة الأولى: من أحرم بالتمتع ولم يكن له هدي ولا ثمنه الذي