ثم المراد بالقانع هو: الذي يقنع بما أرسلت إليه ولا يطلب منك الزائد عليه، وبالمعتر: من يمر بك بقصد إعطائك إياه ولا يسأل، كما تدل عليه صحيحة سيف المذكورة، وصحيحتا ابن عمار (1) ومرسلة الفقيه (2) ورواية عبد الرحمن (3).
المسألة الثالثة: يكفي في امتثال ما مر من الأكل وإطعام الفقير والقانع والمعتر المسمى، لصدق الامتثال، وأصالة عدم وجوب الزائد.
وقد يقال بوجوب التثليث في القسمة: ثلث للأهل، وثلث للاهداء، وثلث للتصدق.
ولا دليل عليه في غير هدي السياق من هدي التمتع والأضحية وغيرها، والاجماع المركب غير ثابت جدا.
نعم، تدل عليه في هدي السياق صحيحة سيف وموثقة العقرقوفي المتقدمتين، فلا بأس بالقول بالوجوب فيه خاصة، ولكن في غير الثلث الأول، لما مر من الاجماع على عدم إعطاء الأهل ولا أكل المالك الثلث، بل الظاهر عدم امكانهما غالبا، سيما بملاحظة النهي عن الاخراج عن منى، ومع ذلك يحصل الوهن في وجوب الثلثين الأخيرين أيضا.
المسألة الرابعة: ما ذكر إنما هو في الهدي، وأما في الأضحية فلا